لائحة صرف المساعدات
الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1441هـ 21-1-2020م
المادة الأولى :
- اسم الجمعية : الجمعية الخيرية بمحافظة بدر
- الجهة المخولة بتنفيذها : مجلس الادارة واللجان الاجتماعية بالجمعية .
- المستفيدون : كافة المسجلين بالجمعية والذين تنطبق عليهم الشروط .
المادة الثانية : التعريفات والشروط :
أولا : ذوي الاحتياجات الخاص :
(1) العجزة :
كبار السن من الفقراء والمساكين الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة ولا يستطيعون العمل والدخل المالي قليل ولا يفي بمتطلبات المعيشة .
– المقعد : هو الذي لا يستطيع الحركة ولا يستطيع مزاولة اي عمل وليس لدية دخل كافي .
(2) المرضى :
وهو كل من أصيب بمرض مزمن بموجب تقارير طبية او حالة مرضية طارئة تستوجب المساعدة .
(3) الأيتام :
من توفى والده ولم يتجاوز عمره الثمانية عشر (ذكر أو أنثى ) .
فإذا كان الأب مسجلا قبل وفاته بالجمعية يحول الملف من (أسرة فقيرة ) إلى ( أسرة أيتام ) ويحول الملف باسم الأرملة اذا كانت لا تعول أيتام ويتم ادراج صغار السن في ملف الأيتام .
والطفل مجهول الأبوية يعامل معاملة اليتيم وتصرف له كفالة مالية مستمرة كالأيتام .
(4) الأرامل :
هي كل امرأة توفي عنها زوجها وكانت كبيرة في السن أو صغيرة ولم تتزوج بعد وليس لها مصدر كاف للعيش.
(5) المعلقة أو المهجورة :
هي المرأة المتزوجة وثبت غياب زوجها أو هجره أكثر من (6) شهور ، بموجب صك شرعي او محضر تبليغ من الشرطة أو شهادة العصبة ويجدد كل سنة .
(6) المطلقة :
هي كل امرأة تم طلاقها ومثبت ذلك بصك شرعي من قبل المحكمة وليس لها دخل ثابت يفي باحتياجاتها أو لي مقتدر يقوم بشؤونها .
(7) أسر المساجين :
هي أسرة كل مسجون وليس لديهم دخل ثابت وليس لهم من يعولهم غير والدهم المسجون . وذلك بإثبات شهادة من إدارة السجن ومدة سجنه .
وتعامل أسرته كالأسر الفقيرة (تطبق عليه لائحة الدخول )
(8) المساعدات المالية المستمرة ( الكفالات ) :
– أن لا يكون لديه دخل .
– إذا كان عدد أفراد الأسرة (4) فما فوق ودخله لا يتجاوز (4000 ريال ) فما دون فيكفل , ويحسب (50% ) من دخل الموظفة إذا كان لديه بنت موظفة .
– العجزة والمرضى الذين يحتاجون خادم أو خادمة وليس لديهم قدرة ماليه على سداد رواتبهم وهي المساعدات التي تصرف للأسرة المكفولة والأرامل .والمطلقات والأيتام المسجلين بالجمعية حسب قرارات اللجنة الاجتماعية بواقع الكفالة المالية المحددة من قبل الجمعية أو من قبل الكفيل . بمبلغ يصرف بصوره دورية حسب ما تراه الجمعية مناسبا ويوضع في حسابات المستفيدين .
(9) المساعدات العينية المستمرة :
المواد الغذائية تصرف لكل المستفيدين المسجلين بالجمعية وتكون بصورة دورية وحسب امكانيات الجمعية وأيضا تصرف للحالات المسجلة مؤقتا بالجمعية لحين صدور قرار بالتسجيل الدائم فيها .
وهنالك المساعدات العينية مثل الأدوات الكهربائية والصحية وكسوة العيد ومعونة الشتاء والحقيبة المدرسية وغيرها تصرف للحالة المحددة من قبل دراسة اللجنة الاجتماعية أو حسب الطلب المقدم وشرح الحالة .
(10) المساعدة الطارئة :
هي جميع المساعدات التي تقدم في اطار الحالات المستعجلة للدعم المالي العيني .
* شروط تقديم المساعدات الطارئة :
– كتابة معرض لشرح الحالة مع تقرير مرفق إن وجد .
– يتم قبول الطلب من المستفيد مرة واحدة في السنة .
– أن يكون مقدم الطلب من المسجلين بالجمعية أو حالة خاصة .
– أن يكون في حاجة ماسة إلى الدعم المالي أو العيني .
– لا تقدم المساعدات الطارئة لسداد الديون والكهرباء .
– تقييم مدير الجمعية والباحث قبل دخول الطلب إلى اللجنة للاعتماد .
– تتم المساعدة بعد موافقة اللجنة الاجتماعية .
– يمكن أن يكون الدعم مالي أو عيني ( كالأسرة الطبية – والكراسي المتحركة )
– في حالة عدم مقدرة الجمعية على الدعم توجهه اللجنة أو تبحث عن متبرع .
– العملية الجراحية يتم دعمها بنسبة (50%) أو أكثر بشرط تقديم تقرير طبي من مستشفيات حكومية معتمدة .
– تحديد السقف الأعلى للعمليات الجراحية بمبلغ (7000 ريال )
– موافقة أكثر من نصف الأعضاء على تقديم الدعم للحالة .
* تشمل الحالات الطارئة ما يلي :
( العمليات الجراحية – المرض المزمن المستعصي – حالات الفقر أو الحالة الطارئة – حالة مستجدة تراها اللجنة طارئة لحالة مقدم الطلب وذلك بالقياس على ما سبق)
على أن تكون الحالة حديثة وفي وقتها قبل اصلاحها .
(11) مساعدات الشباب للزواج :
– أن يكون المتقدم للمساعدة في زواجه الأول من سكان بدر .
– إذا كان موظف حكومة أو أهلي فلا يزيد راتبه عن (4000ريال ) .
– أن يحضر مقدم الطلب كافة المستندات التي تطلب منه .
– تعبئة استمارة إعانة الزواج .
** الطلبات :
( كارت العائلة – شهادة بآخر راتب – كشف بنكي لآخر 3 شهور – شهادة التأمينات الاجتماعية )
ملحوظة :- لا ينظر في الطلب المقدم بعد الزواج .
– استكمال كافة البيانات وتقديم الطلب قبل (3) أشهر من زواجه حتى تتمكن الجمعية من تجهيز الاعانة .
– الالتزام بحضور دورة التأهيل الأسري وهو شرط لاستلام الاعانة المالية المقدمة من جمعية (أسرتي) بالمدينة المنورة .
– تسلم المساعدة للمستفيد مباشرة أو لمن يوكله التوقيع على الاستلام .
– يتم تقديم المساعدة في شكل أجهزة كهربائية حسب امكانية الجمعية .
– أن يكون الزوج من بدر .
– اذا كان الزوج من خارج بدر والزوجة من بدر شريطة أن يكون مقر السكن في بدر بعد الزواج .
– في حال أن يكون المقدم مفصولا من عمله أو مستقيل يقدم من يثبت ذلك ( ورقة فصل أو اخلاء طرف أو شهادة التأمينات )
المادة الثالثة :
** شروط التسجيل بسجل المستفيدين من خدمات الجمعية وتقديم الخدمات والمساعدات .:
1- الأسرة الكبيرة والأرامل والمطلقات :
شروط التسجيل بالجمعية :
– أن يكون من سكان بدر .
– أن تنطبق عليه لائحة الدخل .
– تعبئة استمارة دراسة الحالة .
– أن يحصر مقدم الطلب كافة المستندات التي تطلب منه مرفقة باستمارة الطلب ( كارت العائلة – شهادة بآخر راتب – مسير بنكي لآخر شهور – شهادة التأمينات الاجتماعية )
– صورة صك أو شهادة وفاة تثبت وفاة الزوج بالنسبة للأرامل والأيتام .
– صورة صك تثبت طلاق المطلقة .
– المهجورة .
– خطاب من إدارة السجن إذا كان المستفيد من السجناء يوضح مدة السجن .
– تعبئة استمارة البحث الميداني من الباحث ومندوب الحي .
– شهادات تسجيل لأبناء والبنات بالمدارس . (تعريف للأبناء والبنات الملتحقين بالمدارس )
– اقرار على المستفيد بضرورة تحديث بياناته خلال شهرين من كل عام (الجديد) . وعدم وجود سجلات تجارية . والابلاغ عن أية تطورات في الوضع الاجتماعي والاقتصادي . ويحق للجمعية اسقاط الحالة عند ثبوت ما ينافي اللائحة .
– موافقة الباحث واللجنة الاجتماعية على أن الحالة تستحق فيتم التسجيل .
** الحالات الاستثنائية :
المهجورات والمعلقات
شروط عامة
– اعتماد أي قرار لا يتم الا بعد موافقة أكثر من نصف العضوية في مجلس الإدارة أو اللجنة.
– لا تتم الموافقة على أي طلب إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات والمستندات الخاصة بطلب المستفيد .( كارت العائلة – تعريف بالراتب – غيرها من طلبات اللجنة )
بيانات المستفيد ( شرح الباحث – مسير بنكي – شهادة التأمينات الاجتماعية )
– أن يكون مقدم الطلب من ضمن المسجلين بالجمعية أو من له حالة خاصة .
– أن لا تتعدى المساعدة الطارئة السقف الأعلى المقرر لها (4000 ريال ) للمستفيد مهما كانت الحالة وحسب توجيهات الباحث ورؤية اللجنة الاجتماعية .
– تتقيد اللجنة الاجتماعية بتقديم المساعدات للفقراء حسب خطة الجمعية المالية خلال العام المالي بالخطة المعدة لها من قبل إدارة الجمعية ويستثنى من ذلك ما يقرره رئيس مجلس الإدارة .
– الموظفون بالقطاع العام والقطاع الخاص والمتقاعدون لا يسجلون بالجمعية إلا إذا كان الراتب أو التقاعد حسب الملحق (أ)
– إعادة النظر في ملفات المستفيدين سنويا حتى يتم بحث حالتهم اتخاذ قرار بذلك .
– أن يكون السقف الأعلى لمساعدة صيانة المنازل لا يزيد عن (5000 ريال ) وذلك وفق ميزانية الجمعية المعدة لهذا البند .
** كل ما سبق يتم حسب امكانية الجمعية ماليا وحسب أسبقية الطلب .
المادة الخامسة :
الحالات التي لا تنظر اللجنة الاجتماعية في طلبها :
– الديون العامة وأقساط السيارات .
– سداد فواتير الهاتف والتليفون والكهرباء .
– شراء الأثاث والكماليات .
– طلبات الموظفين التي تزيد رواتبهم عن (4000 ريال ) .
– تقديم اكثر من طلب خلال سنة واحدة .
– طلب المساعدات المالية لمساعدة الشباب على الزواج .
المادة السادسة :
المشاريع المستمرة :
** ترميم المنازل والايجارات ( السكنية ):
1- أن يكون مقدم الطلب من المستفيدين المسجلين بالجمعية .
2- لم يسبق له أن أستفاد من برنامج الدعم السكني .
3- موافقته على الدراسة الشاملة للحالة السكنية لجميع مرافق المنزل من خلال البحث الميداني لزيارة اللجنة .
4- الاقرار بالتعهد بترميم الأجزاء المتهالكة من المنزل المتفق عليها .
5- يصرف نسبة من الايجار للمسجلين بالجمعية حسب ما تقرره اللجنة .
6- لا تزيد نسبة دعم الايجار عن (25% ) من قيمة العقد .
7-لا تقبل العقود من الأب والاخ.
الشروط :
– حسب امكانية الميزانية المحددة لترميم المنازل المتفق عليها .
– أن يكون مقدم الطلب من المسجلين في المجمعية .
– تقرير الباحث الاجتماعي الذي يثبت حاجة المنزل إلى ترميم من خلال البحث الميداني .
– تحديد السقف الأعلى لترميم المنازل .
– تحديد عدد المنازل التي يتم ترميمها سنويا
** الأجهزة الكهربائية :
– حسب امكانية الميزانية للأجهزة الكهربائية أو وجود متبرع يعتمد الطلب بعد تقرير البحث الاجتماعي .
– ان يكون مقدم الطلب من المسجلين في الجمعية .
– تقرير الباحث الاجتماعي .
– أن لا يكون مقدم الطلب قد تم دعمه بأجهزة كهربائية من نفس النوع في المرة السابقة .
الملحق (أ)
.* اذا كان المستفيد متقاعدا ومتعاقد فيحسب مجموع الدخل وفقا اللائحة .* اذا كان المستفيد لديه دخل غير ما ثبت للبحث كموارد أخرى غير الراتب كعقارات أو معدات أو مواشي .
* اذا كانت زوجة المستفيد موظفة ودخلها غير مطابق مع اللائحة يعتبر دخل للأسرة ككل .اذا كان رب الأسرة موظف وزوجته موظفة .
الحد (المانع) من الاستفادة من الجمعية
عدد أفراد الأسرة | اجمالي الدخل المالك للسكن | المستأجر للسكن |
1 | 1200 | 1800 |
2 | 1600 | 2200 |
3 | 2000 | 2600 |
يتم قبول طلب المتقدمين من الموظفين حسب الشروط التالية :
م | الفئة | مقدار الراتب الذي تنطبق عليه شروط التسجيل | الملاحظات |
1 | من (2 : 5 ) أفراد | (4000ريال) فما دون بدون التأمينات | |
2 | 6 أفراد فما فوق | (4500 ريال ) فما دون | |
3 | من (1 : 5) أفراد وزوجتين | (5000 ريال) فما دون | |
4 | 6 أفراد فما فوق وزوجتين | (5500 ريال ) فما دون |
* في حالة وجود راتب ودخل آخر وضمان تجمع جميها ويتم تقييمها حسب الفئة المحددة .
* إذا كان عدد الأفراد من (4) فما فوق والزوجة موظفة والدخل لا يزيد عن (4000ريال)
* من 1 : 5 ــــــــــــــــ 4000 ريال ( كشف بنكي )
* من 6 : فما فوق ــــــــــــــــ 4500 ريال ( كشف بنكي )
* من 1 : 5 ـــــــــــــــــ 5000 ريال ( من لديه زوجتين ) ( كشف بنكي )
* من 6 : فما فوق ـــــــــــــــ 5500 ريال (من لديه زوجتين ) ( كشف بنكي )
بدون تعليقات حتى الآن.